الشيخ الأنصاري
34
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
أو الزوجية ( 1 ) أو المتعة ( 2 ) فلا بد من اشتمال عقدها ( 3 ) على هذه العناوين ، فلا يجوز ( 4 ) بلفظ الهبة ، أو البيع أو الإجارة ، أو نحو ذلك ( 5 ) وهكذا الكلام في العقود المنشأة للمقاصد الأخر كالبيع والإجارة ونحوهما ( 6 ) فخصوصية اللفظ من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العناوين ( 7 )